أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي ﵃.
وهل هو سنة؟
قاله مالك، و (ش).
أو فضيلة؟
قاله ابن حبيب (¬١)، وهو قول ابن الجلاب، ومالك في المجموعة؛ لما روي عنه ﵇ أنه قنت وترك، وقياساً على التشهد وغيره.
واحتج (ح): بقول أم سلمة: نهى ﷺ عن القنوت في الفجر (¬٢).
جوابه: أن المنهي عنه لعنة أقوام بعينهم، أو الجهر به، ولم يثبت سند الحديث، و [هو] (¬٣) رواية ضعفاء؛ إلا نافع، ولم يقل أم سلمة.
ص: (وإن شاء قنت قبل الركوع أو بعده).
ت: في مسلم: قنت رسول الله ﷺ شهراً بعد الركوع في صلاة الصبح يدعو على رعل، وذكوان، ويقول: عُصَيَّةٌ عصتِ الله ورسوله (¬٤).
ويروى أنه قبل الركوع في مسلم أيضاً.
وروى ابن وهب، عن البراء بن عازب، وغيره: أنه قبل الركوع (¬٥).