Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 123

  1. كتاب الصلاة
  2. باب في القنوت في صلاة الصبح

وروى ابن حبيب عن علي، والزبير، وعمر بن الخطاب، وغيرهم قبل الركوع (¬١).

ص: (والقنوت قبل الركوع أفضل).

ت: قال ابن العربي: آخر ما استقر عليه عمر ﵁ أنه كان يقنت قبل الركوع بحضرة الصحابة، ولأنه إعانة للمسبوق على إدراك الجماعة.

وقال ﷺ: من صلى الصبح في جماعة فكأنما قام ليله (¬٢).

وقال عمر ﵁: لأن أشهد صلاة الصبح في جماعة أحب إلي من أن أقوم ليله (¬٣).

ولأنه قول، فوقوعه في حيز القراءة أولى قياساً عليها.

قال مالك: فمن فاتته الركعة الأولى من الصبح؛ لا يقنت إذا قضاها (¬٤).

ص: (ومن ترك القنوت؛ فلا شيء عليه).

ت: زاد ابن القاسم: فإن سجد له أبطل صلاته؛ لأنه زاد في صلاته.

قال اللخمي عن ابن سحنون القياس أن فيه السجود (¬٥).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 3، ص 123 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1137)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.