Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 45

  1. كتاب [الحج]
  2. باب في المواقيت

وقال ابن القاسم: لا يُحرِمُ بالقران من مكة، واعتبرها بالعمرة).

* ت: وقال مالك: لأنَّ أصل القران دخول الحج على العمرة، فأحل الإحرام.

ووجه قول مالك الآخر: أنَّ الجمع [بين الحل والحرم] (¬١) حصل بالخروج بعد ذلك إلى عرفة.

قال ابن القاسم: فإن أحرم من الحِلّ لا يسعى إذا دخل مكة؛ لأنَّ سعيه للحج، [ومن أحرم من] (¬٢) مكة أخر سعيه حتى يفيض.

• ص: (لا يجوز لأحد من أهل الآفاق أن يدخُلَ مكَّة حلالاً، وعليه إذا أراد [دخولها أن] (¬٣) يدخل بحج أو عمرة).

* ت: قال مالك: إن فعل ذلك لتجارة، أو قضاء حاجة، وغير ذلك من غير النسك [متعمددًا] (¬٤) أو جاهلا؛ عصى ولا شيء عليه؛ لأنَّ ابن شهاب كان لا يرى بأسًا أن يدخل الرجلُ مكَّةَ حلالا (¬٥)، وقاله أبو مصعب.

وذكر عبد الوهاب أنَّ عليه الدم (¬٦).

ودليل المنع: قوله ﵇: «أُحِلَّت لي ساعة من نهار، ولم تحل لأحد قبلي،

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 45 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1560)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.