وقال ابن القاسم: لا يُحرِمُ بالقران من مكة، واعتبرها بالعمرة).
* ت: وقال مالك: لأنَّ أصل القران دخول الحج على العمرة، فأحل الإحرام.
ووجه قول مالك الآخر: أنَّ الجمع [بين الحل والحرم] (¬١) حصل بالخروج بعد ذلك إلى عرفة.
قال ابن القاسم: فإن أحرم من الحِلّ لا يسعى إذا دخل مكة؛ لأنَّ سعيه للحج، [ومن أحرم من] (¬٢) مكة أخر سعيه حتى يفيض.
• ص: (لا يجوز لأحد من أهل الآفاق أن يدخُلَ مكَّة حلالاً، وعليه إذا أراد [دخولها أن] (¬٣) يدخل بحج أو عمرة).
* ت: قال مالك: إن فعل ذلك لتجارة، أو قضاء حاجة، وغير ذلك من غير النسك [متعمددًا] (¬٤) أو جاهلا؛ عصى ولا شيء عليه؛ لأنَّ ابن شهاب كان لا يرى بأسًا أن يدخل الرجلُ مكَّةَ حلالا (¬٥)، وقاله أبو مصعب.
وذكر عبد الوهاب أنَّ عليه الدم (¬٦).
ودليل المنع: قوله ﵇: «أُحِلَّت لي ساعة من نهار، ولم تحل لأحد قبلي،