ولا تَحِلُّ لأحد بعدي» (¬١).
وكان ﵇ دخلها على رأسه المغفر (¬٢)، والإحرام يمنعه.
أجاب المجوّزون: بأن المراد «أُحِلَّت ساعة من نهار» أي: القتال.
وأما من أراد الحج والعمرة فلا يدخلها إلا حرامًا، فإن لم يفعل [ثم] (¬٣) رجع إلى بلده؛ فقد عصى ولا يقضي؛ لأنَّ الإحرام كتعظيم البقعة لتحية المسجد إذا فاتت.
ورأى ابن القاسم: لا دم (¬٤).
وفي «الموازية»: عليه الدم (¬٥).
• ص: (لا بأس على أهل قرى مكة المترددين إليها بالحطب والفاكهة وما أشبه ذلك أن يدخلوا إليها مُحلّين، كأهل جُدَّة، وقديد، وعُسفان، ومر الظهران، وما أشبه ذلك؛ للمشقة عليهم، وكذلك من خرج من مكة لحاجة ثم رجع إليها من قريب؛ فلا بأس أن يدخلها حلالاً).
[روي أن] (¬٦) ابن عمر ﵄: خرج إلى قُدَيد، فبلغه خبر فتنة المدينة، فرجع بغير إحرام (¬٧).