باب فروض الحج
(وفروضُ الحجِّ أربعة: الإحرامُ، والوقوفُ بعرفة، والسعيُ، والطواف).
* ت: الإحرامُ؛ لفعله ﵇، ولأنها عبادةٌ لها تحليلٌ فيكون لها إحرام، كالصلاة، والإجماعُ على ذلك.
والوقوف؛ لقوله ﵇: «الحجُّ عرفة» (¬١).
ولقوله ﵇: «من وقف بعرفة فقد تمَّ حجُّه» (¬٢).
ولأنه مُجمَعٌ عليه.
وقال تعالى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج: ٢٩].
وقال ﵇: «خذوا عني مناسككم» (¬٣).
ولا خلاف فيه.
وخالف (ح) في السعي.
لنا: أنه ﵇ سعى وقال: «اسعَوا، فإنَّ الله كتب عليكم السعي» (¬٤).