Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 48

  1. كتاب [الحج]
  2. باب فروض الحج

ولأنه ركن في العمرة، فكان ركناً في الحج كالطواف.

[واختلف في جمرة العقبة:

فقال سند: وأركان الحج أربعة] (¬١)، ركنان يفوت الحج بفواتهما أيام التشريق، ويجب القضاء والهدي.

لنا: أنها تُفعل بمنى فلا تكون ركنا، كالمبيت والحلاق، وقياساً على رميه الجمار.

وقال عبد الملك أيضاً: الوقوف بالمشعر الحرام فريضة؛ لقوله ﷿: ﴿فَاذْكُرُوا اللهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة: ١٩٨] (¬٢).

لنا: على عدم وجوبه تقديم رسول الله ﷺ ضعفة النساء والصبيان من المزدلفة إلى منى، ولم يفعل ﵇ ذلك بعرفة، مع أنَّ الحاجة إليه أمس.

• ص: (النية في الحج والعمرة أحبُّ إلينا من التسمية، ومن سمَّى فهو في سَعَة).

* ت: في البخاري: قال ﵇: «الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى» (¬٣)، فتجب النية، وقياساً على بقية العبادات.

وقال (ح): إن لم ينطق ويسمي حجا أو عمرةً لا ينعقد إحرامه.

لنا: القياس على الصائم وغيره.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 48 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1563)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.