Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 49

  1. كتاب [الحج]
  2. باب فروض الحج

ولقول ابن عمر ﵄: يكفيك النية في الحج والعمرة إذا أردت أن تُحرم (¬١).

والاتفاق على أنه إذا قلد هديه وأشعره أنَّ إحرامه يصح وإن لم يلب، فلو كان النطق شرطًا لما قام غيره مقامه.

وإذا لم تجب التسمية قال: لا تُستحَبُّ، بل تُكرَه.

وللشافعية في الكراهة والاستحباب قولان.

لنا: أنه ﵇ لم يسم قط، وسمع ابن عمر ﵄ رجلا يقول: لبيك بحج وعمرة، فضرب على صدره، قال: ﴿أَتَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ﴾ [المائدة: ١١٦].

ويجوز ذلك؛ لما روى أنس: قال رسول الله ﷺ: «لبيك بعمرة وحج معا» (¬٢)، وكانت عائشة ﵂ تسمي (¬٣).

فإن نوى حجا أو عمرة أو قرانًا لزِمَ.

فإن أراد مُفرِدًا فَقَرَنَ، أو تكلم بالعمرة:

قال مالك: العبرة بالنية (¬٤)، والزائد لفظ بغير نية؛ فسقط.

فإن لبى يريد الإحرام:

قال [ابن المواز] (¬٥) وأشهب: الاستحسان أن يكون مُفرِدًا، والقياس أن

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 49 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1564)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.