• ص: (اختلف قوله في البرص؛ فعنه روايتان: إحداهما أنه يرد به؛ [كما ترد المرأة] (¬١)، والأخرى [أنه] (¬٢) لا يرد به) (¬٣).
* ت: رواية ابن القاسم [عن مالك] (¬٤): يرد به؛ إذا كان قبل [الزواج] (¬٥)؛ قل أو كثر، قال ابن حبيب: لا يرد [بما] (¬٦) حدث بعد العقد؛ إلا أن يكون فاحشا مؤذيا؛ قاله مالك وأصحابه (¬٧).
وعدم الرد بالبرص مطلقا رواية المدونة؛ لأن المرأة يراد منها الاستمتاع، والرجل لا يقصد لذلك كما تقصد المرأة (¬٨).
ووجه الرواية الأخرى: أنه يضر بها؛ كما لها ذلك في أيسر منه، وهو امتناع الوطء بالإيلاء، وقياسا على العنة؛ أو ضرر النفقة
• ص: (إن اختارت فراقه قبل الدخول بها؛ فلا صداق لها؛ إلا في العنين؛ لأنه غار [بنفسه] (¬٩)، أو بعد الدخول؛ ولم تكن علمت بعنته؛ فلها الصداق [كاملا] (¬١٠).