Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 104

  1. كتاب النكاح
  2. فرع

• ص: (اختلف قوله في البرص؛ فعنه روايتان: إحداهما أنه يرد به؛ [كما ترد المرأة] (¬١)، والأخرى [أنه] (¬٢) لا يرد به) (¬٣).

* ت: رواية ابن القاسم [عن مالك] (¬٤): يرد به؛ إذا كان قبل [الزواج] (¬٥)؛ قل أو كثر، قال ابن حبيب: لا يرد [بما] (¬٦) حدث بعد العقد؛ إلا أن يكون فاحشا مؤذيا؛ قاله مالك وأصحابه (¬٧).

وعدم الرد بالبرص مطلقا رواية المدونة؛ لأن المرأة يراد منها الاستمتاع، والرجل لا يقصد لذلك كما تقصد المرأة (¬٨).

ووجه الرواية الأخرى: أنه يضر بها؛ كما لها ذلك في أيسر منه، وهو امتناع الوطء بالإيلاء، وقياسا على العنة؛ أو ضرر النفقة

• ص: (إن اختارت فراقه قبل الدخول بها؛ فلا صداق لها؛ إلا في العنين؛ لأنه غار [بنفسه] (¬٩)، أو بعد الدخول؛ ولم تكن علمت بعنته؛ فلها الصداق [كاملا] (¬١٠).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 104 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2159)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.