Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 105

  1. كتاب النكاح
  2. فرع

والفرقة في المسائل كلها بتطليقة [واحدة] (¬١)، فإن تزوجها بعد ذلك؛ كانت [عنده] (¬٢) على تطليقتين) (¬٣).

ت: لا صداق لها قبل الدخول؛ لأن سلعتها بيدها؛ إلا في العنين لغروره، والطلقة بائنة، لا يفارق بأكثر منها، قاله مالك (¬٤)، ويتوارثان قبل أن تختار، وعليها العدة بعد الدخول.

قال مالك (¬٥): من علم من وليته فاحشة؛ لا يعلم بذلك خطابها، ولا ترد بها، لأن الإنسان مأمور بالستر على غيره وعلى نفسه؛ لقوله ﵇: «مَنْ بُلِيَ بِشَيْءٍ مِّن هَذِهِ القَاذُورَاتِ فَلْيَستَتِر بِسترِ اللهِ تَعَالَى فَإِنَّهُ مَنْ يُبدِ لَنَا صَفحَتَهُ، نُقِم عَلَيْهِ حَدَّ اللَّهِ ﷿» (¬٦)، بخلاف سائر الأدواء التي لا صنع لها فيها، لأنه لا معرة فيها، وكتمها تدليس.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 105 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2160)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.