Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 106

  1. كتاب النكاح
  2. باب في نكاح الشغار

باب في نكاح الشغار

(نكاح الشغار باطل، ويفسخ قبل الدخول وبعده، وقد اختلف في [فسخه] (¬١)؛ هل هو [فسخ أو طلاق؟] (¬٢)، فإن فسخ قبل الدخول؛ فليس فيه صداق، وإن فسخ بعد الدخول؛ استحق فيه صداق المثل.

فإن سمى [لإحداهما] (¬٣) صداقا، ولم يسم للأخرى؛ فسخ نكاح التي لم يسم لها صداق؛ قبل الدخول وبعده، وفسخ نكاح [المسمى لها] (¬٤)؛ قبل الدخول استحبابا، وثبت بعد الدخول بصداق المثل) (¬٥).

* ت في مسلم: قال رسول الله ﷺ: (لَا شِغَارَ فِي الإِسْلَامِ) (¬٦)، وفيه: (نَهَى ﵇ عَنْ نِكَاحِ الشَّغَارِ، وَهُوَ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ؛ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الْآخَرُ ابْنَتَهُ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ) (¬٧)، والتفسير لنافع مولى ابن عمر (¬٨).

وهو في اللغة (¬٩): الرفع، شغر الكلب: إذا رفع رجله ليبول، وبلد شاغر؛

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 106 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2161)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.