باب في نكاح الشغار
(نكاح الشغار باطل، ويفسخ قبل الدخول وبعده، وقد اختلف في [فسخه] (¬١)؛ هل هو [فسخ أو طلاق؟] (¬٢)، فإن فسخ قبل الدخول؛ فليس فيه صداق، وإن فسخ بعد الدخول؛ استحق فيه صداق المثل.
فإن سمى [لإحداهما] (¬٣) صداقا، ولم يسم للأخرى؛ فسخ نكاح التي لم يسم لها صداق؛ قبل الدخول وبعده، وفسخ نكاح [المسمى لها] (¬٤)؛ قبل الدخول استحبابا، وثبت بعد الدخول بصداق المثل) (¬٥).
* ت في مسلم: قال رسول الله ﷺ: (لَا شِغَارَ فِي الإِسْلَامِ) (¬٦)، وفيه: (نَهَى ﵇ عَنْ نِكَاحِ الشَّغَارِ، وَهُوَ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ؛ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الْآخَرُ ابْنَتَهُ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ) (¬٧)، والتفسير لنافع مولى ابن عمر (¬٨).
وهو في اللغة (¬٩): الرفع، شغر الكلب: إذا رفع رجله ليبول، وبلد شاغر؛