إذا ارتفع سلطانه.
وصوره ثلاث:
أحدها أن يقول: زوجني ابنتك، على أن أزوجك ابنتي، وليس بينهما صداق.
الثانية: زوجني ابنتك بمائة؛ على أن أزوجك ابنتي بمائة.
الثالثة: زوجني [ابنتك] (¬١) بمائة؛ على أن أزوجك ابنتي بغير شيء.
قال مالك في الأولى (¬٢): يفسخ؛ وإن ولدت الأولاد، وللمدخُول بها صداق المثل، ولا شيء لغير المدخول بها، وعنه (¬٣): يفسخ قبل، ويثبت بعد بصداق المثل.
وقال أبو حنيفة: يصح نكاح الشغار، وفيه مهر المثل (¬٤).
لنا أن النهي السابق ورد فيه، و (¬٥) كنكاح العدة (¬٦) والإحرام والمتعة، لأنه على خلاف ما أذن فيه رسول الله ﷺ (¬٧)، وقد علل بأن كل واحد من الفرجين معقود عليه وبه، وعلى هذا؛ يكون فساده في عقده؛ فيفسخ مطلقا.