Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 108

  1. كتاب النكاح
  2. باب في نكاح الشغار

وقيل: الفساد في الصداق؛ لإسقاطه بينهما؛ فيمضي بالدخول، قال مالك: [يفسخ] (¬١) بطلاق للخلاف فيه، [قال سحنون:] (¬٢) أكثر الرواة على أن [كل نكاح] (¬٣) يغلبان على فسخه؛ يفسخ بغير طلاق، ولا ميراث فيه، وإن فسخ بعد الدخول؛ فهل فيه المسمى؛ أو صداق المثل؟ خلاف (¬٤).

وقال مالك في الصورة الثانية (¬٥): هي من [ناحية] (¬٦) الشغار؛ يفسخ قبل البناء، ويثبت بعده بصداق المثل؛ [أو] (¬٧) التسمية، [أيهما أكثر هو لها] (¬٨)، وليس بصريح الشغار؛ لأن بعض الصداق لا يجوز، كمن [تزوج] (¬٩) بمائة دينار وخمر؛ فإنه يثبت بعد البناء.

وقال في الثالثة (¬١٠): يفسخان قبل البناء، ويثبت نكاح المسمى لها بعد البناء، ويفسخ نكاح الأخرى، ولها صداق المثل.

• ص: (نكاح المتعة باطل، وهو أن يقول الرجل للمرأة: متعيني [بنفسك] (¬١١) يوما؛ أو شهرا؛ أو مدة من الزمان معلومة؛ بكذا وكذا.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 108 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2163)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.