Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 109

  1. كتاب النكاح
  2. باب في نكاح الشغار

والفرقة [فيه] (¬١) فسخ بغير طلاق؛ قبل الدخول وبعده، ويجب فيه بعد الدخول (¬٢) صداق المثل؛ إلا أن يكون هناك تسمية؛ فيجب المسمى، ويسقط الحد، ويلحق الولد، وعليها العدة كاملة.

وكذلك نكاح النهارية، وهي التي تنكح؛ على أن تأتي زوجها نهارا، ولا تأتيه ليلا، والحد فيه ساقط، والمهر لازم، والولد لاحق، والعدة واجبة) (¬٣).

* ت: في مسلم: قال رسول الله ﷺ: ﴿إِنِّي [قد] (¬٤) كُنْتُ أَذِنتُ لَكُمْ فِي الاستمتاع مِنْ النِّسَاءِ، وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ، فَمَنْ كَانَ عِندَهُ شَيْءٌ: [فَلْيُخَلَّ] (¬٥) سَبِيلَهَا، وَلَا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا﴾ (¬٦).

قال المازري (¬٧): وتقرر الإجماع على منعها؛ إلا طائفة من المبتدعة.

[وفسخ] (¬٨) بغير طلاق؛ لأن فساده في عقده، [وسقط] (¬٩) الحد؛ لشبهة العقد، ويفسخ في النهارية بغير طلاق؛ لأنه فسد بالتوقيت.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 109 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2164)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.