Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 464

  1. كتاب البيوع
  2. باب الصرف

باب الصرف

(لا يجوز بيع الذهب بالذهب، ولا الورق [٧٩ ق] بالورق؛ تبرها أو مضروبها؛ حليها ونقارها، جيدها ورديئها؛ إلا مثلا بمثل؛ وزنا بوزن؛ [يدا بيد] (¬١)، ولا يجوز في ذلك؛ [ولا في] (¬٢) بيع الذهب بالورق حوالة ولا حمالة ولا نظرة) (¬٣).

*ت: بيع الذهب بمثله يسمى مراطلة، وبالورق يسمى مصارفة، و [بالعرض] (¬٤): يسمى العين ثمنا، والعرض مثمونا، وإن أخرا جميعا؛ فهو الدين بالدين، وهو منهي عنه، وإن تأخر العين؛ سمي بيعا إلى أجل، أو [العرض] (¬٥)؛ سمي سلما.

والربا [محرم] (¬٦) لقوله تعالى: ﴿وَحَرَّمَ الرِّبا﴾ [البقرة: ٢٧٥]، و (لَعَنَ النَّبِيُّ ﵇-آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ) (¬٧)، ولا خلاف بين الأمة في تحريمه (¬٨).

واختلف في الربا في الآية؛ قيل: ما كانت الجاهلية تفعله [من] (¬٩) فسخ

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 464 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2516)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.