باب الصرف
(لا يجوز بيع الذهب بالذهب، ولا الورق [٧٩ ق] بالورق؛ تبرها أو مضروبها؛ حليها ونقارها، جيدها ورديئها؛ إلا مثلا بمثل؛ وزنا بوزن؛ [يدا بيد] (¬١)، ولا يجوز في ذلك؛ [ولا في] (¬٢) بيع الذهب بالورق حوالة ولا حمالة ولا نظرة) (¬٣).
*ت: بيع الذهب بمثله يسمى مراطلة، وبالورق يسمى مصارفة، و [بالعرض] (¬٤): يسمى العين ثمنا، والعرض مثمونا، وإن أخرا جميعا؛ فهو الدين بالدين، وهو منهي عنه، وإن تأخر العين؛ سمي بيعا إلى أجل، أو [العرض] (¬٥)؛ سمي سلما.
والربا [محرم] (¬٦) لقوله تعالى: ﴿وَحَرَّمَ الرِّبا﴾ [البقرة: ٢٧٥]، و (لَعَنَ النَّبِيُّ ﵇-آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ) (¬٧)، ولا خلاف بين الأمة في تحريمه (¬٨).
واختلف في الربا في الآية؛ قيل: ما كانت الجاهلية تفعله [من] (¬٩) فسخ