Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 466

  1. كتاب البيوع
  2. باب الصرف

صرفه)؛ لتأخر القبض عن العقد، (وإن رضي [بالنقصان] (¬١)؛ صح صرفه) (¬٢)، لأنه لم يتأخر قبض عن [عقد] (¬٣)، ويقدر الثمن ما حصل معه.

*ت: إن وجد أحدهما زائدا؛ رد الزائد لأنه لم يعقد عليه، ومضى الصرف.

وإن نسي المبتاع بعض الدراهم عنده؛ قال مالك: أحب إلي أن يناقضه، لأنه لم يتعمد التأخير (¬٤).

*ص: (لو وجد [فيها] (¬٥) رديئا فأراد رده؛ انتقض صرفه)، لتأخر القبض، (وإن رضي به؛ تم صرفه) (¬٦)، لأنه لم يتأخر قبض عن العقد.

*ت: إن أعطاه البائع ما يرضيه على أن يتمسك بالرديء؛ أجازه أشهب، ومنعه ابن شعبان، وأجاز [أشهب] (¬٧) أخذ البدل من غير شرط، ومنعه مالك؛ لتأخر القبض (¬٨).

فإن كانت دنانير؛ انتقض صرف دينار واحد، لأن كل دينار (¬٩) منفرد

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 466 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2518)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.