بنفسه، وهو لا يجوز كسره، ولا [تجوز] (¬١) الشركة فيه بقدر ما رده من الدراهم، لأنه لا يجوز أن يفترقا، وبينهما علقة، وإن أنفق الدراهم رد مثلها.
*ص: (لو صرف دنانير عدة، وسمى لكل دينار [منها] (¬٢) [ثمنا] (¬٣)؛ فوجد في الدراهم رديئا؛ فأراد رده؛ انتقض صرف دينار واحد إذا كان قدر المردود من الدراهم، أو أكثر؛ انتقض صرف دينارين، وعلى هذا الحساب [يكون حكم المردود] (¬٤)، وإن لم يسم لكل دينار ثمنا؛ انتقض الصرف كله) (¬٥).
*ت: لأن كل دينار منفرد بنفسه، ولا يمكن كسره؛ فينتقض صرفه، و [تمتنع] (¬٦) الشركة لبقاء العلقة بينهما قبل الفرقة.
هذا إذا كانت السكة واحدة، وإلا قال أصبغ: ينتقض صرف أجود الدنانير، وقال سحنون: ينتقض الصرف كله، لأن الدرهم له حصة في كل دينار (¬٧).
وفرق ابن الجلاب وعبد الوهاب بين أن يسمي لكل دينار دراهم؛ فينتقض دينار، أو لا يسمي؛ فينتقض الصرف كله (¬٨).
قال ابن يونس: وليس ذلك بشيء، لأن الدنانير لا تختلف إذا كانت سكة