Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 1, halaman 270

  1. كتاب الطهارة
  2. باب التيمم

فَرْعٌ:

قال مطرف وابن الماجشون وأصبغ في المريض إذا قدر أن يتوضأ ويصلي قائماً وهو في عرقه؛ إن فعل انقطع عرقه، ودامت علته؛ تيمم ويصلي إيماءً إلى القبلة، وإن خرج الوقت قبل زوال عرقه لم يعد (¬١).

قال سند: وقولهم موافق للمذهب، فإن دوام المرض في معنى زيادة المرة؛ هذه في الكمية، وهذه في الكيفية (¬٢).

قال ابن وهب: المبطون والمائد في البحر يتيمم (¬٣).

قال سند: يريد [عظمت] (¬٤) بطنه حتى لا يتمكن من تناول الماء، ورفعه من الآبار، والمائد لا يقدر أن يتماسك حتى يرفع الماء، والعجز يسقط التكليف (¬٥).

قلت: قوله فيما تقدم: إن من فوائد الحديث: أن التيمم لا يرفع الحدث؛ مُشكل، لأن الحدث: هو المنع من الصلاة، والإباحة ثابتة إجماعاً، فمن المحال ثبوت المنع مع الإباحة، بل القطع حاصل لرفعه للحدث، مع أن الجمهور على خلافه.

وقد تقدم أنه يرفعه إلى غايات ثلاثة؛ أحدها: وجود الماء، أو الحدث، أو انقضاء الصلاة، وهذا أمر يعقل؛ بخلاف اجتماع الإباحة والمنع؛ لا يعقل البتة (¬٦).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 1، ص 270 (SanadKitab #30159, hlm. urut 254)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.