تَنَفَّس في الإناء رجع معه ريقه، أو من بقية ما في فيه إلى الإناء، فيستقذره الشارب بعده.
وجوز مالك الشرب في نفس واحد (¬١)؛ لأنَّ النهي إنما هو عن التنفس في الإناء، والقذى ما يقع في الإناء مما يتأذى به الشارب.
ص: (لا بأس بالشرب قائما).
ت: لأنَّ عمر، وعثمان، وعليا ﵃ كانوا يشربون قيامًا (¬٢).
قال الباجي: وعليه جماعة الفقهاء، وكرهه قوم لأحاديث وردت فيها نظر (¬٣).
وفي البخاري: أن رسول الله ﷺ شرِبَ قائما من زمزم (¬٤).
ولا خلاف في جواز الأكل قائما، فيقاس عليه.
قال [النخعي] (¬٥): إنما كُرِه لِدَاء يأخذ في البطن (¬٦).
ص: (لا بأس بالشرب من فم السقاء).
ت: لأن الأصل الإباحة، ولم يثبت فيه نهي [صريح] (¬٧).