Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 522

  1. كتاب الجامع

تَنَفَّس في الإناء رجع معه ريقه، أو من بقية ما في فيه إلى الإناء، فيستقذره الشارب بعده.

وجوز مالك الشرب في نفس واحد (¬١)؛ لأنَّ النهي إنما هو عن التنفس في الإناء، والقذى ما يقع في الإناء مما يتأذى به الشارب.

ص: (لا بأس بالشرب قائما).

ت: لأنَّ عمر، وعثمان، وعليا ﵃ كانوا يشربون قيامًا (¬٢).

قال الباجي: وعليه جماعة الفقهاء، وكرهه قوم لأحاديث وردت فيها نظر (¬٣).

وفي البخاري: أن رسول الله ﷺ شرِبَ قائما من زمزم (¬٤).

ولا خلاف في جواز الأكل قائما، فيقاس عليه.

قال [النخعي] (¬٥): إنما كُرِه لِدَاء يأخذ في البطن (¬٦).

ص: (لا بأس بالشرب من فم السقاء).

ت: لأن الأصل الإباحة، ولم يثبت فيه نهي [صريح] (¬٧).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 522 (SanadKitab #30159, hlm. urut 3223)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.