وعنه قولنا.
لنا: ما في «أبي داود»: أن النبي ﷺ لما علم أبا محذورة الأذان قال له: (¬١) فإن كانت صلاة الصبح قلت: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم.
ويعضده عمل أهل المدينة، وفي زمانه ﵇، والخلفاء بعده، ولو جاز عليهم ذلك لجاز تحويل قبره ومسجده ﵇.
وقال مالك وأكثر أصحابه بقوله مرتين للحديث المتقدم، ولأنه ذكر في الأذان كالتكبير.
وقال ابن وهب: مرة واحدة؛ لقوله: قد قامت الصلاة (¬٢).
والظاهر من المذهب أنه يقوله كل مؤذن لصلاة الصبح؛ وإن أذن لنفسه (¬٣).
قال مالك: ويقوله المنفرد في السفر (¬٤).
وعن مالك في مختصر ما ليس في المختصر: أن المنفرد من الناس في سعة.
قال اللخمي: وهو أحسن؛ لعدم الفائدة فيه (¬٥).
قال سند: هذا لا يصح؛ لأن هذا من الأذان كما يقول: حي على الصلاة، وإن لم يكن هنالك من يأتي.