Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 24

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الأذان والإقامة

وعنه قولنا.

لنا: ما في «أبي داود»: أن النبي ﷺ لما علم أبا محذورة الأذان قال له: (¬١) فإن كانت صلاة الصبح قلت: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم.

ويعضده عمل أهل المدينة، وفي زمانه ﵇، والخلفاء بعده، ولو جاز عليهم ذلك لجاز تحويل قبره ومسجده ﵇.

وقال مالك وأكثر أصحابه بقوله مرتين للحديث المتقدم، ولأنه ذكر في الأذان كالتكبير.

وقال ابن وهب: مرة واحدة؛ لقوله: قد قامت الصلاة (¬٢).

والظاهر من المذهب أنه يقوله كل مؤذن لصلاة الصبح؛ وإن أذن لنفسه (¬٣).

قال مالك: ويقوله المنفرد في السفر (¬٤).

وعن مالك في مختصر ما ليس في المختصر: أن المنفرد من الناس في سعة.

قال اللخمي: وهو أحسن؛ لعدم الفائدة فيه (¬٥).

قال سند: هذا لا يصح؛ لأن هذا من الأذان كما يقول: حي على الصلاة، وإن لم يكن هنالك من يأتي.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 2، ص 24 (SanadKitab #30159, hlm. urut 522)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.