إذا دعا له.
وكذلك يمتنع رد السلام.
ولا ينهى عن الكلام نطقا لئلا يشاركه [١/ ٨٣] في الكلام.
قال في المبسوط: لكن يسبح به ولا يرفع صوته (¬١)؛ لأن التسبيح ليس من خطاب [الأميين] (¬٢)، [وقال الشرع] (¬٣) بإباحته في الصلاة.
قال في «العتبية»: ولا تحصبه.
وقد أحصب ابن عمر رجلين أن اسكتا (¬٤).
وليس العمل عليه، لقوله ﵇: من حرك الحصباء فقد لغا (¬٥)، ولعله حصبه؛ لينظر إليه، فيشير إليه:
قال في المبسوط: لا بأس أن يشير إليه بيده.
قال الباجي: مقتضى مذهب مالك ألا يشير؛ لأن الإشارة كقوله اصمت (¬٦).
وقول مالك أظهر؛ لأنه لا يشير في الصلاة.
وموجب الإنصات:
قال (ح) وابن حنبل و (ش) في القديم: لقوله ﵇: إذا قلت لصاحبك