Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 210

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجمعة

إذا دعا له.

وكذلك يمتنع رد السلام.

ولا ينهى عن الكلام نطقا لئلا يشاركه [١/ ٨٣] في الكلام.

قال في المبسوط: لكن يسبح به ولا يرفع صوته (¬١)؛ لأن التسبيح ليس من خطاب [الأميين] (¬٢)، [وقال الشرع] (¬٣) بإباحته في الصلاة.

قال في «العتبية»: ولا تحصبه.

وقد أحصب ابن عمر رجلين أن اسكتا (¬٤).

وليس العمل عليه، لقوله ﵇: من حرك الحصباء فقد لغا (¬٥)، ولعله حصبه؛ لينظر إليه، فيشير إليه:

قال في المبسوط: لا بأس أن يشير إليه بيده.

قال الباجي: مقتضى مذهب مالك ألا يشير؛ لأن الإشارة كقوله اصمت (¬٦).

وقول مالك أظهر؛ لأنه لا يشير في الصلاة.

وموجب الإنصات:

قال (ح) وابن حنبل و (ش) في القديم: لقوله ﵇: إذا قلت لصاحبك

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 2، ص 210 (SanadKitab #30159, hlm. urut 708)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.