Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 304

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الاستسقاء

ولأنه ليس من هيئة الخطبة؛ بل من هيئة الدعاء، فيستوون فيه، ولا يلزم القيام؛ لأنه من هيئة الخطبة بخلاف الاستقبال.

وقال ابن عبد الحكم: لا يحول إلا الإمام (¬١).

وقاله ابن الزبير، وسعيد بن المسيب، وأبو يوسف (¬٢)؛ لأنَّ الأحاديث إنَّما وردت بتحويله ﵇ الخاصة.

وإذا حوَّلوا فجلوس؛ لأنهم يدعون جلوساً، ويحول الإمام قائماً؛ لأنه يدعو قائماً (¬٣).

قال عبد الملك: لا يحول النساء لئلا [يتكشفن] (¬٤)، ويدعو كل أحد بما تيسر له؛ لأنَّ الجمع كثير، فقد لا يسمعون دعاءه.

ويستحب لمن قَرُبَ منه أن يؤمن على دعائه؛ لأنه موضع شرع فيه الدعاء، فلا يشرع فيه الإنصات كيوم عرفة.

وهل يرفع يديه في الدعاء؟

ضعفه مالك.

وروي عنه أنه رئي رافعاً يديه في الاستسقاء حين عزم عليهم الإمام، وجعل بطونهما مما يلي الأرض (¬٥).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 2، ص 304 (SanadKitab #30159, hlm. urut 802)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.