الجبائي، وابنه: جميعها واجب على التخيير (¬١)، بمعنى: أنَّ كلَّ واحد منها (¬٢) مراد؛ فلهذا (¬٣) قيل: الخلاف معنوي. وقيل: لفظي.
مَسْأَلَةٌ: إذا عُلق وجوب العبادة بوقت (¬٤) موسع - كالصلاة ـ؛ تعلق بجميعه (¬٥) أداء عند الجمهور (¬٦). ولنا في وجوب العزم إذا أخَّرَ: وجهان (¬٧).
وقال بعض المتكلمين (¬٨): يتعلق الوجوب بجزء غير معين - كخصال الكفارة ـ، و [اختاره] (¬٩): ابن عقيل في موضع (¬١٠)، وحمل أبو البركات مُرَادَ