أصحابنا عليه (¬١). قُلتُ: صَرَّحَ القاضي (¬٢) وغيره (¬٣) بالفرق.
مَسْأَلَة: من أَخَّرَ الواجب الموسع مع ظن مانع موت أو غيره؛ أَثِمَ إجماعا (¬٤). (وذكر بعض أصحابنا: يأثم مع عدم ظن البقاء إجماعا) (¬٥) (¬٦).
ثم إذا بقي على حاله ففعله؛ فالجمهور: أداء (¬٧)، وقال القاضيان (¬٨) أبو بكر (¬٩) والحسين (¬١٠) (¬١١): قضاء.