Lewati ke konten

Kitab: Al-Kafil bil Wushul ila Tsamaratil Ushul · Pengarang: ابن المُنَيِّر

Baca halaman 140

  1. كتاب العموم
  2. مسائل المقيدة بالقرائن اللفظية

فإِنْ سَلَّمَتْهُ (¬١) الحنفية، ناقضوا (¬٢).

ومن أمثلة القاعدة: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ﴾ إلى قوله: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تابوا﴾ (¬٣)، فعمَّمَه الشَّافعيُّ في رَدَّ الشَّهادةِ، وخصه أبو حنيفة باسم الفسق، وأخرجا الجلد على أصل أبي حنيفة، ولمعارضة كونه حق آدمي على مذهب الشافعي، والصحيح أنَّ الآية أجنبية عن محل النزاع؛ لأنَّ الجملة الأخيرة تعليل للأولى؛ فاتحدتا.

• مَسْأَلَةٌ (¬٤):

استثناء الجميع باطل، والنصفُ والأكثر عند القاضي كذلك.

والمختار: أنَّه خلاف الأحسن.

احتج القاضي (¬٥): بأنه يستقبح: «له عندي عشرة إلا تسعة وخمسة أسداس وخمسَ حبَّاتٍ»؛ فيتعيَّنُ (¬٦).

Rujukan halaman ini: الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول، ص 140 (SanadKitab #30164, hlm. urut 127)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.