Lewati ke konten

Kitab: Al-Kafil bil Wushul ila Tsamaratil Ushul · Pengarang: ابن المُنَيِّر

Baca halaman 141

  1. كتاب العموم
  2. مسائل المقيدة بالقرائن اللفظية

* قلنا: يَقْبُحُ ويصحُّ، كما يقبح ويصحُّ: «تسعة وخمسة أسداس وخمس حبات»، والأحسنُ: «عشرةٌ إِلَّا حبةٌ».

• مَسْأَلَةٌ (¬١):

صحَّحَ الشَّافعي: «له عندي ألف إلا ثوبًا»، أي: إلَّا قيمة ثوب، فيعتبر (¬٢) انحطاط القيمة عن الألف (¬٣)، وألزمه أبو حنيفة (¬٤)، وألغى الاستثناء؛ لأنَّه منقطع، وصححا استثناء (المكيل من المكيل أو الموزون) (¬٥)، (والجنس مختلف) (¬٦)، بعين تأويل الشافعي.

والمختار: أنَّ الاستثناء المنقطع مجاز، فيقتصر على المنقول؛ ثُمَّ هو استدراك بمعنى (¬٧): (لكن)، لا إخراج، كقوله تعالى: ﴿لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا﴾ (¬٨)، أي: لكن يسمعون السَّلام؛ والكلامُ الأَوَّلُ تأكيد.

Rujukan halaman ini: الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول، ص 141 (SanadKitab #30164, hlm. urut 128)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.