Lewati ke konten

Kitab: Al-Kafil bil Wushul ila Tsamaratil Ushul · Pengarang: ابن المُنَيِّر

Baca halaman 142

  1. كتاب العموم
  2. فصل

فصل (¬١)

التَّخْصِيْصُ: «إفرادُ بَعْضِ العَامِّ»، وَالأَقْسَامُ بِاعْتِبَارِ المَقْصُوْدِ ثَلَاثَةٌ:

* خَاصٌّ أدنى، - كزيد -.

* وَعَامٌّ أَعْلَى، - كَالمَعْلُوْمِ -.

* وَمُتَوَسِّطٌ، - كَالتَّثْنِيَةِ (¬٢) _.

وبين التخصيص والاستثناء فروق، منها:

* أن مجموع الكلام في الاستثناء كالعبارة الواحدة الموضوعة للمبقى، والتخصيص مستقل ببيان المراد بالعام، ومن ثم استثني من النص، ولم يخصص.

* ووجب اتصال الاستثناء لا التخصيص.

* وتعين النطق بالاستثناء، وجازت المحاشاة (¬٣) بالنية.

ثم العموم والخصوص من خواص الأسماء (¬٤)؛ لأن الأفعال مدلولاتها

Rujukan halaman ini: الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول، ص 142 (SanadKitab #30164, hlm. urut 129)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.