Lewati ke konten

Kitab: Al-Kafil bil Wushul ila Tsamaratil Ushul · Pengarang: ابن المُنَيِّر

Baca halaman 173

  1. كتاب التأويل

* ثُمَّ العاضد للتأويل قياس، وهو (¬١) مردودٌ في مثله.

قاعدة: العام لغةً ثلاثة:

الأَوَّلُ: ما سيق لغير عمومه لغةً، كقوله: «فِيْمَا سَقَتْ السَّمَاءُ العُشْرُ» (¬٢) سيق للتفصيل بين السَّيحِ والنَّصْحِ، لا لتعميم العشر في الخضراوات، وكذلك: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾ (¬٣)؛ لإيجاب التطهير غير متعرّض للآلة؛ فتعميم الحكم به غلط.

الثَّاني: ما سيق للعموم بقرائن، فتأويله بقياس غلط، كالمُثلِ المتقدّمة.

الثالث: مجرَّد عن القرائن، كـ: «الأَعْمَالُ بِالنَّيَّاتِ» (¬٤)، فتأويله بالقياس صحيح إن رجح ظنُّ القائس، وباطل إن رجح ظن اللفظ، والوقف إن تساويا، والمختار: تقديم الخبر لرتبته.

• مَسْأَلَةٌ (¬٥):

حمل كلام الشارع على شواذ العربية باطل.

كالكسر على الجوار في قوله ﴿بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ﴾ (¬٦)، وهو شاذ.

Rujukan halaman ini: الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول، ص 173 (SanadKitab #30164, hlm. urut 160)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.