Lewati ke konten

Kitab: Al-Kafil bil Wushul ila Tsamaratil Ushul · Pengarang: ابن المُنَيِّر

Baca halaman 106

  1. كتاب الأوامر
  2. الصيغة المطلقة

واستدلَّ القاضي لنفسه بانقطاع دلالة الصيغة عنه، كانقطاعها عن التغيمِ والإصحاءِ، وأنَّ أَوَّلَ زمانٍ كأوَّلِ مكانٍ، فلا يتعيَّن. والتزمه بعضُهم.

ورُدَّ: بأن تَعَيَّنَ المكان عند قائليه لضرورة تعينِ الزَّمانِ.

ورُدَّ على القاضي بالفرق بين الفور وبين التَّغَيَّمِ بِغَلَبَةِ (¬١) قصدِ الفور، بخلاف التغيم.

ثُمَّ الأمر اقتضاء ناجز، فليقتض (¬٢) الوفاء الناجز.

واستُدلَّ لنفيه بنفيه في البر (¬٣).

ورد: بأنه قياس؛ وبالفرق بأنَّ الأمر اقتضاء ناجز، واليمينُ وَعْدُ بمستقبل.

والمختار: أنَّ للأمرِ غَرَضًا محققًا - وهو الإيقاع -، ومحتملا - وهو الإسراع -، والمبادر ممتثل لهما، والمؤخِّرُ ممتثل للإيقاع، متعرض للوم على ترك الإسراع، مؤدِّ غير قاض بالإجماع.

• مَسْأَلَةٌ لَفْظِيَّةٌ (¬٤):

قال القاضي: لفظ: «أَمَرَ» يتناولُ: «نَدَبَ».

Rujukan halaman ini: الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول، ص 106 (SanadKitab #30164, hlm. urut 93)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.