• وقيل: لا يجوز مطلقا (¬١).
• وتوقف القاضي فيه (¬٢).
[٨] وعندنا يخصص فعله ﷺ وإقراره الكتاب والسنة (¬٣).
وفصل الإمام [فخر الدين] (¬٤) فقال (¬٥):
- إن تناوله العام؛ كان الفعل مخصصا له ولغيره إن (¬٦) علم بدليل أن حكمه كحكمه، لكن المخصص فعله مع ذلك الدليل.
- وكذلك إذا كان ذلك (¬٧) العام متناولا (¬٨) لأمته فقط، وعلم بدليل أن حكمه [كحكم] (¬٩) أمته.
- وكذلك الإقرار يخصص الشخص المسكوت عنه لما خالف العموم، ويخصص غيره إن علم أن حكمه على الواحد حكم على الكل.
[٩] وعندنا العوائد مخصصة للعموم (¬١٠). قال الإمام: إن علم وجودها في