Lewati ke konten

Kitab: Tanqihul Fushul · Pengarang: القرافي

Baca halaman 250

  1. الباب السادس في اللغويات
  2. [الفصل] الثالث في مخصصاته

• وقيل: لا يجوز مطلقا (¬١).

• وتوقف القاضي فيه (¬٢).

[٨] وعندنا يخصص فعله ﷺ وإقراره الكتاب والسنة (¬٣).

وفصل الإمام [فخر الدين] (¬٤) فقال (¬٥):

- إن تناوله العام؛ كان الفعل مخصصا له ولغيره إن (¬٦) علم بدليل أن حكمه كحكمه، لكن المخصص فعله مع ذلك الدليل.

- وكذلك إذا كان ذلك (¬٧) العام متناولا (¬٨) لأمته فقط، وعلم بدليل أن حكمه [كحكم] (¬٩) أمته.

- وكذلك الإقرار يخصص الشخص المسكوت عنه لما خالف العموم، ويخصص غيره إن علم أن حكمه على الواحد حكم على الكل.

[٩] وعندنا العوائد مخصصة للعموم (¬١٠). قال الإمام: إن علم وجودها في

Rujukan halaman ini: تنقيح الفصول في علم الأصول، ص 250 (SanadKitab #30170, hlm. urut 221)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.