[الفصل] الثالث في الناسخ والمنسوخ
- يجوز عندنا نسخ الكتاب بالكتاب وعند الأكثرين (¬١).
- والسنة المتواترة بمثلها، والآحاد بمثلها، وبالكتاب وبالسنة المتواترة إجماعا (¬٢).
- وأما جواز نسخ الكتاب بالآحاد
• فجائز عقلا [غير] (¬٣) واقع سمعا (¬٤).
• خلافا لبعض أهل الظاهر والباجي (¬٥) منا، مستدلا (¬٦) بتحويل القبلة عن بيت المقدس إلى مكة (¬٧) (¬٨).