- ولا كون مذهبه [على خلاف] (¬١) روايته، وهو مذهب أكثر أصحابنا (¬٢). وفيه أربعة مذاهب (¬٣):
[١] قال الحنفية: إن خصصه، رجع إلى مذهب الراوي؛ لأنه أعلم (¬٤).
[٢] وقال الكرخي: ظاهر الخبر أولى (¬٥).
[٣] وقال الشافعي: إن خالف ظاهر الحديث؛ رجع إلى الحديث، وإن كان أحد الاحتمالين؛ رجع إليه (¬٦).
[٤] وقال القاضي عبد الجبار: إن كان تأويله على خلاف الضرورة؛ ترك، وإلا وجب النظر في ذلك (¬٧).
- وإذا ورد الخبر في مسألة علمية (¬٨)، وليس في الأدلة القطعية ما يعضده؛