Lewati ke konten

Kitab: Tanqihul Fushul · Pengarang: القرافي

Baca halaman 394

  1. الباب السادس عشر في الخبر
  2. [الفصل] الثامن فيما اختلف فيه من الشروط

- ولا كون مذهبه [على خلاف] (¬١) روايته، وهو مذهب أكثر أصحابنا (¬٢). وفيه أربعة مذاهب (¬٣):

[١] قال الحنفية: إن خصصه، رجع إلى مذهب الراوي؛ لأنه أعلم (¬٤).

[٢] وقال الكرخي: ظاهر الخبر أولى (¬٥).

[٣] وقال الشافعي: إن خالف ظاهر الحديث؛ رجع إلى الحديث، وإن كان أحد الاحتمالين؛ رجع إليه (¬٦).

[٤] وقال القاضي عبد الجبار: إن كان تأويله على خلاف الضرورة؛ ترك، وإلا وجب النظر في ذلك (¬٧).

- وإذا ورد الخبر في مسألة علمية (¬٨)، وليس في الأدلة القطعية ما يعضده؛

Rujukan halaman ini: تنقيح الفصول في علم الأصول، ص 394 (SanadKitab #30170, hlm. urut 351)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.