Lewati ke konten

Kitab: Tanqihul Fushul · Pengarang: القرافي

Baca halaman 429

  1. الباب السابع عشر في القياس
  2. [الفصل] السادس في أنواعها

والحكمة: هي التي لأجلها صار الوصف علة، كذهاب العقل الموجب لجعل الإسكار علة.

الثالث: يجوز التعليل بالعدم، خلافا لبعض الفقهاء؛ فإن عدم العلة علة لعدم المعلول (¬١).

الرابع: المانعون من التعليل بالعدم امتنعوا من التعليل [بالإضافات] (¬٢)؛ لأنها عدم.

الخامس: يجوز (¬٣) تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي) (¬٤)، خلافا لقوم (¬٥)، كقولنا: نجس فيحرم.

السادس: يجوز التعليل بالأوصاف العرفية، كالشرف والخسة، بشرط اطراده وتمييزه عن غيره (¬٦).

السابع: يجوز التعليل بالعلة المركبة عند الأكثرين (¬٧)، كـ: القتل العمد العدوان.

Rujukan halaman ini: تنقيح الفصول في علم الأصول، ص 429 (SanadKitab #30170, hlm. urut 384)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.