Lewati ke konten

Kitab: Tanqihul Fushul · Pengarang: القرافي

Baca halaman 430

  1. الباب السابع عشر في القياس
  2. [الفصل] السادس في أنواعها

الثامن: يجوز التعليل بالعلة القاصرة عند الشافعي وأكثر المتكلمين، خلافا لأبي حنيفة وأصحابه، إلا أن تكون منصوصة؛ لأن فائدة التعليل عند الحنفية التعدية للفرع، وقد انتفت (¬١)، وجوابهم: نفي [بقاء] (¬٢) سكون النفس للحكم، [والا طلاع] (¬٣) على مقصود الشرع (¬٤) (¬٥).

التاسع: اتفقوا على أنه لا يجوز التعليل بالاسم (¬٦).

العاشر: اختار الإمام: "أنه لا يجوز التعليل بالأوصاف المقدرة" (¬٧)، خلافا لبعض الفقهاء (¬٨)، كتعليل العتق عن الغير بتقدير الملك (¬٩).

Rujukan halaman ini: تنقيح الفصول في علم الأصول، ص 430 (SanadKitab #30170, hlm. urut 385)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.