الثامن: يجوز التعليل بالعلة القاصرة عند الشافعي وأكثر المتكلمين، خلافا لأبي حنيفة وأصحابه، إلا أن تكون منصوصة؛ لأن فائدة التعليل عند الحنفية التعدية للفرع، وقد انتفت (¬١)، وجوابهم: نفي [بقاء] (¬٢) سكون النفس للحكم، [والا طلاع] (¬٣) على مقصود الشرع (¬٤) (¬٥).
التاسع: اتفقوا على أنه لا يجوز التعليل بالاسم (¬٦).
العاشر: اختار الإمام: "أنه لا يجوز التعليل بالأوصاف المقدرة" (¬٧)، خلافا لبعض الفقهاء (¬٨)، كتعليل العتق عن الغير بتقدير الملك (¬٩).
Rujukan halaman ini:تنقيح الفصول في علم الأصول، ص 430 (SanadKitab #30170, hlm. urut 385)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.