[الفصل] السابع فيما يدخله القياس
وهو ثمانية أنواع:
الأول: [اتفق أكثر المتكلمين] (¬١) على جوازه في العقليات، ويسمونه: إلحاق الغائب بالشاهد (¬٢).
الثاني: اختار الإمام وجماعة القياس في اللغات، وقال ابن جني (¬٣) (¬٤): هو قول أكثر الأدباء، خلافا للحنفية وجماعة من الفقهاء (¬٥).