Lewati ke konten

Kitab: Ghurarul Mahshul · Pengarang: أبو محمد البرزي

Baca halaman 121

  1. الكلام في الأوامر والنواهي
  2. القسم الثاني: في المباحث المعنوية
  3. النظر الثالث: في المأمور به
  4. المسألة الثانية: تكليف الكافر بالفروع

احتج المخالف بوجوه:

الأول: قوله تعالى: ﴿لا تكلف نفسا إلا وسعها﴾ [البقرة: ٢٨٦]، ﴿وما جعل عليكم في الدين من حرج﴾ [الحج: ٧٨].

الثاني: أن في العرف من كلف الأعمى نقط المصحف عد عابثا، تعالى الله عن ذلك.

الثالث: لو جاز الأمر بالمحال، لجاز أمر الجماد وبعثة الرسل إليها.

والجواب عن الأول: أن ظواهر النقل لا تعارض القواطع العقلية، على أنها تعلم أنها مأولة. ثم هو معارض بقوله تعالى: ﴿ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به﴾ [البقرة: ٢٨٦].

وعن الثاني: إن عنيت بالعبث الخالي عن المصلحة، منعنا استحالته.

وعن الثالث: أن الأمر عندنا الإعلام، وذلك يختص بالفاهم دون الجماد.

***

الثانية: قال الأكثرون منا (¬١) ومن المعتزلة (¬٢): الكفار مخاطبون بفروع الإسلام، بمعنى: أنهم يعاقبون على تركها. خلافا لجمهور الحنفية (¬٣). وقيل:

Rujukan halaman ini: غرر المحصول فى علم الأصول، ص 121 (SanadKitab #30172, hlm. urut 113)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.