Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 2, halaman 82

  1. كتاب الصلاة
  2. باب إدراك الفريضة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وقال ﵊: «الجماعة تفضل … » (¬١) الحديث، وكل فرض، فتكون الصلاة بالجماعة كسبع وعشرين فرضًا عند الانفراد، وكل فرض أعظم ثوابًا من السنة؛ فالمجموع أولى. كذا في جامع أبي المعين والمبسوط (¬٢). والوعيد بالترك - أي بترك الجماعة - ألزم من الوعيد بترك السنة؛ قال ﵊: «لقد هممت أن آمر … » (¬٣) الحديث.

وقال ﵊: «تارك الجماعة ملعون في التوراة والإنجيل والفرقان» (¬٤)، وعن ابن عباس ﵄، أن رجلا سأله عن رجل يقوم بالليل، ويصوم بالنهار، ولا يحضر الجماعة؛ قال: هو في النار.

وقال ﵇: «من خالف الجماعة قيد شبر؛ فقد خلع ربقة الإسلام من عُنقه» (¬٥)، وعن ابن مسعود في حديث العمري: «لو صليتم في رحالكم كما فعله هذا المتخلف؛ لتركتُم سنة نبيكم، ولو تركتُم سُنته؛ لَضَلَلْتُم» (¬٦).

وحكي عن إسماعيل الزاهد، أنه كان يقول: ينبغي أن يشرع في السنة ويقطعها، ويدخل مع الإمام، حتى تلزمه بالشروع، فيتمكن من القضاء بعد الفجر.

قال السرخسي: هذا ليس بقوي؛ لأن ما وجب بالشرع، لا يكون أقوى حالا مما وجب بالنذر؛ لأنه مختلف فيه (¬٧).

وقد قال محمد: إن المنذور لا يؤدى بعد الفجر قبل الطلوع، مع أنه أمر

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 2، ص 82 (SanadKitab #30179, hlm. urut 1023)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.