. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وقال ﵊: «الجماعة تفضل … » (¬١) الحديث، وكل فرض، فتكون الصلاة بالجماعة كسبع وعشرين فرضًا عند الانفراد، وكل فرض أعظم ثوابًا من السنة؛ فالمجموع أولى. كذا في جامع أبي المعين والمبسوط (¬٢). والوعيد بالترك - أي بترك الجماعة - ألزم من الوعيد بترك السنة؛ قال ﵊: «لقد هممت أن آمر … » (¬٣) الحديث.
وقال ﵊: «تارك الجماعة ملعون في التوراة والإنجيل والفرقان» (¬٤)، وعن ابن عباس ﵄، أن رجلا سأله عن رجل يقوم بالليل، ويصوم بالنهار، ولا يحضر الجماعة؛ قال: هو في النار.
وقال ﵇: «من خالف الجماعة قيد شبر؛ فقد خلع ربقة الإسلام من عُنقه» (¬٥)، وعن ابن مسعود في حديث العمري: «لو صليتم في رحالكم كما فعله هذا المتخلف؛ لتركتُم سنة نبيكم، ولو تركتُم سُنته؛ لَضَلَلْتُم» (¬٦).
وحكي عن إسماعيل الزاهد، أنه كان يقول: ينبغي أن يشرع في السنة ويقطعها، ويدخل مع الإمام، حتى تلزمه بالشروع، فيتمكن من القضاء بعد الفجر.
قال السرخسي: هذا ليس بقوي؛ لأن ما وجب بالشرع، لا يكون أقوى حالا مما وجب بالنذر؛ لأنه مختلف فيه (¬٧).
وقد قال محمد: إن المنذور لا يؤدى بعد الفجر قبل الطلوع، مع أنه أمر