قَالَ: (وَإِذَا كَانَ بِالسَّمَاءِ عِلَّةٌ لَمْ تُقْبَلْ فِي هِلَالِ الفِطْرِ إِلَّا شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ أَوْ
القاضي شهادته، ماذا يفعل؟
قال محمد بن سلمة: يمسك يومه ولا ينوي صومه (¬١). وقال أحمد: لا يحل أكله (¬٢)، وقيل: إن أيقن أفطر ويأكل سرا، وبه قال الشافعي (¬٣).
ولو أفطر [لا خلاف] (¬٤) أن لا كفارة عليه، وفي القضاء خلاف كما ذكرنا. كذا في الخلاصة.
وقوله: (إلا شهادة رجلين): ويشترط فيه الحرية.
وينبغي أن يشترط [لفظ] (¬٥) الشهادة ليقع العبد كسائر حقوقه، وأما الدعوى فينبغي أن لا يشترط كما في عتق الأمة وطلاق الحرة عند الكل، وعتق العبد عند أبي يوسف ومحمد، وأما على قياس [قول] (¬٦) أبي حنيفة: ينبغي أن يشترط الدعوى كما في عتق العبد عنده.
ولا تقبل شهادة المحدود في القذف وإن تاب، وكذا العبد والأمة، وهو قول أبي حنيفة (¬٧).
وللشافعي في اعتبار لفظ الشهادة وجهان (¬٨).
وعنده (¬٩)، ومالك (¬١٠)، وأحمد (¬١١): يقبل قول الاثنين، سواء كانت السماء