Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 2, halaman 873

  1. كتاب الصوم
  2. فصل في رؤية الهلال

قَالَ: (وَإِذَا كَانَ بِالسَّمَاءِ عِلَّةٌ لَمْ تُقْبَلْ فِي هِلَالِ الفِطْرِ إِلَّا شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ أَوْ

القاضي شهادته، ماذا يفعل؟

قال محمد بن سلمة: يمسك يومه ولا ينوي صومه (¬١). وقال أحمد: لا يحل أكله (¬٢)، وقيل: إن أيقن أفطر ويأكل سرا، وبه قال الشافعي (¬٣).

ولو أفطر [لا خلاف] (¬٤) أن لا كفارة عليه، وفي القضاء خلاف كما ذكرنا. كذا في الخلاصة.

وقوله: (إلا شهادة رجلين): ويشترط فيه الحرية.

وينبغي أن يشترط [لفظ] (¬٥) الشهادة ليقع العبد كسائر حقوقه، وأما الدعوى فينبغي أن لا يشترط كما في عتق الأمة وطلاق الحرة عند الكل، وعتق العبد عند أبي يوسف ومحمد، وأما على قياس [قول] (¬٦) أبي حنيفة: ينبغي أن يشترط الدعوى كما في عتق العبد عنده.

ولا تقبل شهادة المحدود في القذف وإن تاب، وكذا العبد والأمة، وهو قول أبي حنيفة (¬٧).

وللشافعي في اعتبار لفظ الشهادة وجهان (¬٨).

وعنده (¬٩)، ومالك (¬١٠)، وأحمد (¬١١): يقبل قول الاثنين، سواء كانت السماء

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 2، ص 873 (SanadKitab #30179, hlm. urut 1814)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.