Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 2, halaman 878

  1. كتاب الصوم
  2. فصل في رؤية الهلال

قَالَ: (وَوَقْتُ الصَّوْمِ مِنْ حِينِ طُلُوعِ الفَجْرِ الثَّانِي إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ) لِقَوْلِهِ

هلال رمضان؛ تقبل شهادتهم، ويُعَيّدون بها وإن لم يروا الهلال عشية الثلاثين. وفي فتاوى البديعية، والخلاصة: إن كان الشهود من أهل [هذا] (¬١) المصر؛ ينبغي أن لا تقبل شهادتهم؛ لأنهم تركوا الحسبة، وإن كانوا جاءوا من مكان بعيد؛ قبلت (¬٢).

وقال الإسبيجابي: الواحد إذا رأى هلال شوال وحده وردت شهادته؛ قال محمد بن سلمة: يمسك يومه ولا ينوي صومه (¬٣).

وقيل: إن أيقن بالرؤية أفطر سرا.

وقال أبو جعفر: معنى قول أبي حنيفة: (لا يفطر)؛ أي: لا يأكل، ولكن ينبغي أن يمسك، ولو أفطر؛ لا كفارة عليه بلا خلاف (¬٤).

ولو شهد عند صديقه سرا فصدقه وأفطر؛ لا كفارة عليه.

وعن الحسن بن زاد رأى هلال شوال، فدخل مصرا في يومه وأهله صيام؛ لا يفطر، ولو أفطر؛ أساء ولا شيء عليه. كذا في الْمُجْتَبى.

قوله: (الفجر الثاني): هو المستطير في الأفق؛ أي: المنتشر الذي مر في الصلاة.

وقوله: (من حين): بكسر النون؛ لأنه مضاف إلى طلوع [الثاني] (¬٥)، وقد كان وقت الصوم في الابتداء من حين يصلي العشاء أو ينام، وهكذا كان في شريعة [من] (¬٦) قبلنا، فخفف الله تعالى عن هذه الأمة، وجعل أول وقته من وقت طلوع الفجر [الثاني؛] (¬٧) لقوله تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ﴾ [البقرة: ١٨٧]،

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 2، ص 878 (SanadKitab #30179, hlm. urut 1819)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.