عِدَّتِي وَتَزَوَّجْتُ وَدَخَلَ بِي الزَّوجُ وَطَلَّقَنِي وَانقَضَت عِدَّتِي، وَالمُدَّةُ تَحْتَمِلُ ذَلِكَ،
وفي الجواهر: المعتبر: نية المحلل دون المرأة والزوج الأول (¬١)، فيصير كاشتراطه في العقد فيفسد بها العقد، ولو نكح بشرط الطلاق يفسد النكاح ولم تحل، ويفسد أيضًا باشتراط عدم الوطء، فإذا فسد؛ فرّق قبل البناء وبعده بطلقة بائنة، ولها المسمى في الأظهر (¬٢).
وفي [البسيط] (¬٣) لو شُرِطَ فيه طلاق: قيل: يبطل العقد كالمؤقت. وقيل: يلغو الشرط.
ولا خلاف في أنه لو قال: زوجتك بشرط ألا تتزوج عليها أو لا تتسرى أو لا تسافر بها؛ لا يفسد النكاح كله، ولو قال بشرط أن لا تطأها؛ اختلفوا فيه.
ذكر التمرتاشي: لو خافت ألا يطلقها الثاني فتقول: زوجت نفسي منك على أن أمري بيدي أطلق نفسي كلما أريد، وقال الزوج: قبلت؛ جاز النكاح وصار الأمر في يدها.
قوله: (وهذا عندهما) (¬٤)؛ أي: عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وهو قول ابن عباس وابن عمر وإبراهيم والنخعي وأصحاب عبد الله بن مسعود (¬٥).
(وقال محمد: لا يهدم) (¬٦) وبه قال الشافعي (¬٧)، ومالك (¬٨)، وأحمد (¬٩)، وزفر وهو قول عمر وعلي وابن كعب وعمران ابن حصين وأبي هريرة (¬١٠)، فأخذ