جَازَ لِلزَّوجِ أَنْ يُصَدِّقَهَا إِذَا كَانَ فِي غَالِبِ ظَنْهِ أَنَّهَا صَادِقَةٌ)،
الشبان بقول المشايخ من الصحابة، والمشايخ من الفقهاء بقول الشبان من الصحابة. ذكره في المبسوط (¬١). والمسألة مستقصاة في الأصول.
قوله: (أنها صادقة) عن الإمام السرخسي: لا يحل [له] (¬٢) التزوج حتى يستفسرها؛ للاختلاف بين الناس في حلها بمجرد العقد (¬٣).
وفي التفاريق: تزوجها ولم يسألها، ثم قالت: ما تزوجت أو ما دخل بي؛ صُدِّقَتْ؛ إذ لا يُعلم ذلك إلا من جهتها، وفيه إشكال لأن إقدامها [على] (¬٤) النكاح اعتراف منها بصحته؛ فكانت متناقضة؛ فينبغي أن [لا] (¬٥) يقبل منها، كما لو قالت بعد التزوج بها: كنتُ مجوسية أو مرتدة أو معتدة أو منكوحة الغير أو محرمًا، أو كان العقد بغير شهود. ذكره في الجامع وغيره (¬٦)، بخلاف قولها «لم تَنْقَضِ» عَدْلٌ (¬٧).
ولو قال الزوج لها ذلك، وكذبته؛ تقع الفرقة كأنه طلق، ويجب المهر.
ولو قال المحلل بعد الدخول: كنت حلفت بطلاقها إن تزوجتها، هل تحل هي للأول؟ قلت: يبنى الأمر على غالب ظنها إن كان صادقًا عندها، وإن كان كاذبًا؛ تحل.
ولم يمر بي (¬٨)
وعن الفضلي: لو قالت: تزوجني فإني تزوجت غيرك وانقضت عدتي، فتزوجها، ثم قالت: ما تزوجتُ؛ صُدِّقت إلا أن تكون أقرت بدخول الثاني.
ذكره التمرتاشي (¬٩).
سئل نجم الدين النسفي عن رجل حلف بالثلاث (¬١٠) فظن أنه لم يحنث؛