Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 7, halaman 271

  1. كتاب الإيجارات
  2. باب الإجارة الفاسدة

الأَجْرَةِ عَلَيْهِ. قَالَ: (وَلَا الاسْتِنْجَارُ عَلَى الأَذَانِ وَالحَجِّ، وَكَذَا الإِمَامَةُ وَتَعْلِيمُ القُرْآنِ وَالفِقْهِ) وَالأَصْلُ: أَنَّ كُلَّ طَاعَةٍ يَخْتَصُّ بِهَا المُسْلِمُ، لَا يَجُوزُ الاسْتِنْجَارُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا. وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ ﵀ يَصِحُ فِي كُلِّ مَا لَا يَتَعَيَّنُ عَلَى الْأَجِيرِ؛ لِأَنَّهُ اسْتِنْجَارُ عَلَى

للضقراب، وبه قالت الأئمة الثلاثة (¬١) وأكثر العلماء، وخرج أبو الخطاب الحنبلي وبعض أصحاب الشافعي وجها في جوازه، وقال: انتفاع مباح، والحاجة تدعو إليه فيجوز؛ كإجارة الظئر للإرضاع، والبئر للاستقاء، ولهذا يباح الانتفاع به بالإعارة فيستباح بالإجارة.

ولنا أنه ﵊ نهى عن عَسْبِ التيس، رواه البخاري (¬٢)، وفي لفظة: عن "ضراب الجمل" (¬٣)، ولأنه يلتزم ما لا يقدر على الوفاء به وهو الإحبال فإن ذلك ليس في وسعه إذ هو يبتني على نشاط الفحل ولأنه أخذ مال بمقابلة الماء وهو مهين لا قيمة له كالميتة والدم وفي المُغرِب عَسْبُ الفحل: ضرابه يقال: عسب الفحل الناقة يعسبها عسبا والمراد [عن كراء] (¬٤) العسب على حذف مضاف.

قوله: (وعند الشافعي يصح في كل ما لا يتعين على الأجير)، حتى لو تعين بأن كان الإمام أو المفتي واحدًا لا يجوز الاستئجار بالإجماع، وبقوله قال مالك، وأحمد في رواية أبي الخطاب عنه، وأبو ثور، وأبو قلابة، ونص أحمد مثل قولنا.

وبقولنا قال عطاء، والضحاك، والزهري، والحسن، وابن سيرين، وطاوس، والنخعي، والشعبي.

للشافعي أنه ﵊ زوج رجلًا بما معه من القرآن، متفق

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 7، ص 271 (SanadKitab #30179, hlm. urut 5975)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.