Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 1, halaman 897

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل

فَصْلٌ: [في العَوَارِضِ]

وَيُكْرَهُ لِلْمُصَلِّي أَنْ يَعْبَثَ بِثَوْبِهِ أَوْ بِجَسَدِهِ لِقَوْلِهِ ﵊: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى كَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا، … ... … ... … ... ..

وفي المبسوط (¬١): قال في الكتاب: وأحبُّ إلي أن لا يجمع بين التسبيح والإشارة باليد، فإن بأحدهما كفاية، ومنهم من قال: والمستحب أن لا يُفعَلَ شيء من ذلك.

وتأويل قوله ﵇؛ أنه كان في وقت كان العمل مباحاً في الصلاة.

وفي جامع فخر الإسلام لو مر من بعيد في المسجد الجامع؛ قيل: يكره، والأصح: أنه لا يكره.

فَصْلٌ

هذا الفصل لبيان العوارض، إلا أنه قدم ما يفسد على ما يكره؛ لأنه أحوج إلى البيان؛ ليصون المصلي عمله من البطلان.

(أن يعبث): في البدرية: العَبَث: الذي فيه غرض ولكن ليس بشرعي، والسَّفَه: ما لا غرض فيه (¬٢). وفي الحميدية: العبث: كل عمل ليس فيه غرض صحيح (¬٣).

(ثلاثا)؛ وهو الرفث في الصوم، والعبث في الصلاة، والضحك في المقابر. رواه أبو هريرة (¬٤). كذا في المبسوط (¬٥).

وحاصله: أن كل عمل يفيد للمصلي لا بأس أن يفعله.

أصله: ما روي أنه ﵇ عرق في صلاته فسَلَت العرق من جبينه (¬٦).

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 1، ص 897 (SanadKitab #30179, hlm. urut 882)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.