مسألة من النكاح، فقال: «إن خبرتك برأيي قبل (¬١) عليه» (¬٢) قالوا: فهذا قول الشعبي في رأيه وهو من كبار التابعين وقد لقي مائة وعشرين من الصحابة وأخذ عن جمهورهم، وقال الطحاوي بسنده عن الشعبي قال: «ما جاءكم به هؤلاء (¬٣) أصحاب رسول الله ﷺ فخذوه وما كان من رأيهم فاطرحوه في الحش» (¬٤).
وقال البخاري بسنده إلى عمرو بن دينار قال: قيل لجابر بن زيد: إنهم يكتبون ما يسمعون منك. قال: «إنا لله وإنا إليه راجعون يكتبونه وأنا أرجع عنه غدًا» (¬٥).
قال إسحاق بن راهويه: قال سفيان بن عيينة: «اجتهاد الرأي هو مشاورة أهل العلم، لا أن يقول هو برأيه» (¬٦)، وقال ابن أبي خيثمة بسنده إلى عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى الناس: «إنه لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله ﷺ» (¬٧).
قال أبو نضرة (¬٨): سمعت أبا سلمة (¬٩) بن عبد الرحمن يقول للحسن البصري: «بلغني أنك تفتي برأيك، فلا تفت برأيك إلا أن يكون سنة عن رسول الله ﷺ» (¬١٠).
Rujukan halaman ini:سبيل الرشاد في هدي خير العباد، ج 3، ص 63 (SanadKitab #30197, hlm. urut 1069)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.