Lewati ke konten

Kitab: An-Nukat 'ala Kitabil Burhan · Pengarang: التقي المقترح

Baca halaman 161

  1. مسألة: لا حكم على العقلاء قبل ورود الشرع

* الآخر - هو أنه لو كان كذلك، لأدى إلى انقلاب الدليل شبهة، والعلم [جهلًا] (¬١).

* ومن قال إن دلالتها عادية: فعلى هذا يجوز أن تظهر على يد كذاب. ومن جملة القائلين بذلك الإمام، لأنه قال في الجواب: «معتقدي وجوب وصف الباري» (¬٢) إلى آخره.

فإن قيل للإمام: إنما يستقيم ذلك على تقدير أن لا يكون ثَمَّ دليل سوى المعجزة، فما دليل الحصر في المعجزة؟ قال مجيبًا: لا يخلو إما أن يكون الفعل معتادًا أم لا. فإن كان معتادًا، فنسبته إليه وإلى غيره نسبة متساوية، وإن لم يكن معتادًا، فلا يخلو إما أن يسبقه تحدٍّ أم لا. فإن لم يسبقه تحدٍّ، فنسبته إليه وإلى غيره على حدّ سواء، وإن سبقه تحدٍّ فهو المعجزة.

[١٢٥] «فَصْلٌ

فأما الإجماع فقد أسنده معظم العلماء إلى نص الكتاب، وذكروا قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ﴾ (¬٣) الآية» (¬٤).

قال الشيخ: الآية لا يصح الاستدلال بها، لأنها عامة، ويحتمل أن يكون المراد بها الكفار، والمحتملات لا يستدل بها على القطعيات.

[١٢٦] قوله: «وصدق الرسول لا يؤخذ من السمعيات، بل صدق

Rujukan halaman ini: النكت على كتاب البرهان، ص 161 (SanadKitab #30200, hlm. urut 140)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.