Lewati ke konten

Kitab: Ma Qalahuts Tsaqalan fi Auliya'ir Rahman · Pengarang: عبد الله بن جوران الخضير

Baca halaman 132

  1. المبحث السابع سؤال وجواب
  2. السؤال السادس: «موقف أبي بكر من ميراث فدك»

٢ - وعلى سبيل الإفتراض، لو قلنا: إن أرض فدك كانت هبة لفاطمة ﵇ فهي إما أن تكون قد قبضتها وتصرفت فيها في حياة النبي ﵌ أو لم تقبضها؟

فإن كانت قبضتها، فلماذا تأتي أبا بكر ﵁ وتطالبه بما هو تحت يدها؟

وإن لم تكن قد تسلمتها فإن الهبة إذا لم تقبض تكون باطلة شرعاً، وتكون حينئذ للورثة بعد موت الواهب.

سادساً: من المعلوم في الفقه لدى محبي أهل البيت! أنه ليس للنساء ميراث في عقار الأراضي بل يؤخذ لهن من قيمته، وهذا ما يروى عن الأئمة ﵈:

فعن يزيد الصائغ قال: (سألتُ أبا عبد الله ﵇ عن النساء هل يرثن الأرض؟ فقال: لا ولكن يرثن قيمة البناء، قال: قلت فإن الناس لا يرضون بذا، فقال: إذا وُلينا فلم يرضوا ضربناهم بالسوط، فإن لم يستقيموا ضربناهم بالسيف) (¬١).

وعن أبان الأحمر قال: (لا أعلمه إلا عن ميسر بياع الزطي، قال: سألته - يعني أبا عبدالله- عن النساء ما لهن من الميراث؟ قال: لهن قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب وأما الأرض والعقارات فلا ميراث لهن فيها، قال: قلت: فالثياب؟ قال: الثياب لهن نصيبهن قال: قلت: كيف صار ذا ولهذه الثمن ولهذه الربع مسمى؟ قال: لأن المرأة ليس لها نسب ترث به، وإنما هي دخيل عليهم، وإنما صار هذا كذا كي لا تتزوج المرأة فيجيء زوجها أو ولدها من قوم آخرين فيزاحم قوماً في عقارهم) (¬٢).

سابعاً: التعليل الصحيح لما جرى بين الزهراء وأبي بكر ﵃ هو الآتي:

أن سيدة نساء أهل الجنة ﵇ طالبت بما ظنته حقاً لها، ولما بيّن لها أبو بكر ﵁

Rujukan halaman ini: ما قاله الثقلان في أولياء الرحمن، ص 132 (SanadKitab #30281, hlm. urut 119)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.