Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 138

  1. الفصل الأول تعريف الوقف، ومشروعيته، وأركانه إجمالا، وحكمه، وحكمته (مقاصده)
  2. المبحث الثاني مشروعية الوقف
  3. خامسا: النظر (المعقول)
  4. لكن هناك قول ضعيف قال بعدم مشروعية الوقف

وداره بمكة على ولده، وحكيم بن حزام بداره بمكة والمدينة على ولده (¬١)، وقال الحميدي: "فذلك إلى اليوم، قال وما لا يحضرني ذكره كثير، يجزئ منه أقل مما ذكرت" (¬٢)، وقال ابن حزم: "وسائر الصحابة جملة صدقاتهم بالمدينة أشهر من الشمس لا يجهلها أحد" (¬٣).

خامسًا: النظر (المعقول):

قالوا: إن الإنسان لما جاز له أن يتصدق بجميع ماله في حال صحته، أو يشتري به أرضًا يجعلها مقبرة للمسلمين للدفن، وأنّ ذلك جائز بإجماع .. فكذلك ما اختلفنا فيه، إذ لا فرق بين ذلك في الحقيقة (¬٤).

لكن هناك قول ضعيف قال بعدم مشروعية الوقف:

فذهب القاضي شريح إلى عدم مشروعية الوقف (¬٥)، وهو محكي عن فضالة بن عبيد (¬٦)، وقال الإمام أحمد بن حنبل: "وهذا مذهب أهل الكوفة (¬٧)، ورُوي عن عبد

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 1، ص 138 (SanadKitab #308, hlm. urut 122)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.