Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 139

  1. الفصل الأول تعريف الوقف، ومشروعيته، وأركانه إجمالا، وحكمه، وحكمته (مقاصده)
  2. المبحث الثاني مشروعية الوقف
  3. خامسا: النظر (المعقول)
  4. وأدلة هذا القول على وجهين
  5. أولا: أدلة منع الوقف عموما، وقد استدلوا بالأثر والنظر

الله ابن مسعود ﵁ وعلي بن أبي طالب ﵁ (¬١)، وعن بعض الإباضية مثل ذلك، مع استثناءهم ما كان في سلاح أو كراع فوقفة جائز (¬٢).

وأدلة هذا القول على وجهين:

أدلة عامة على منع الوقف أصالة؛ وأخرى فيها استثناء ما كان في سبيل الله، وهذا بيانها:

أولًا: أدلة منع الوقف عموما، وقد استدلوا بالأثر والنظر:

أما الأثر فبما يأتي:

١. حديث ابن عباس ﵄ أنه قال لما أنزلت الفرائض في سورة النساء قال رسول الله ﷺ: "لَا حَبْسَ بَعْدَ سُورَةِ النِّسَاءِ" (¬٣)، وفي لفظ أنه قال ﷺ: "لا حَبْسَ عَنْ فَرَائِضِ اللهِ ﷿" (¬٤).

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 1، ص 139 (SanadKitab #308, hlm. urut 123)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.