Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 140

  1. الفصل الأول تعريف الوقف، ومشروعيته، وأركانه إجمالا، وحكمه، وحكمته (مقاصده)
  2. المبحث الثاني مشروعية الوقف
  3. خامسا: النظر (المعقول)
  4. وأدلة هذا القول على وجهين
  5. أولا: أدلة منع الوقف عموما، وقد استدلوا بالأثر والنظر

٢. حديث فضالة بن عبيد ﵁ عن رسول الله ﷺ أنّه قال: "لَا حَبَسٌ" (¬١).

قال الكاساني مبينًا وجه الدلالة: "أَيْ لَا مَالَ يُحْبَسُ بَعْدَ مَوْتِ صَاحِبِه عَنْ القِسْمَةِ بَيْنَ وَرَثَتِهِ، وَالْوَقْفُ حَيْسٌ عَنْ فَرَائِضِ اللهِ تَعَالَى عَزَّ شَأْنُه، فَكَانَ مَنْفِيًّا شَرْعًا" (¬٢)، وقال العيني: "لَا يُوقف مَال، وَلَا يزوي عَن ورثته، وَلَا يمَنْعِ عَن الْقِسْمَة بَينهم" (¬٣).

٣. ما ورد عن شريح أنه قال: "جَاءَ مُحَمَّد ﷺ بِمَنْعِ الحَبْسِ (¬٤)

٤. حديث بكر بن حازم أن "عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال لرسول الله ﷺ: يا رسول الله إن حائطي هذا صدقةٌ، وهو إلى الله ورسوله، فجاء أبواه فقالا: يا رسول الله، كان قوامُ عَيْشِنَا، فَرَدَّهُ رسول الله ﷺ، ثم ماتا فورثهما ابنهما" (¬٥) وزاد بعضهم "موقوفة" (¬٦)، وهذا فيه ردّ الرسول ﷺ لوقف زيد ﵁.

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 1، ص 140 (SanadKitab #308, hlm. urut 124)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.