Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 259

  1. الفصل السابع ألفاظ الواقفين وشرحها
  2. المبحث الرابع دلالة معاني ألفاظ الواقفين
  3. ٢١) القرابة

وإن حصل الوقف بلفظ الجمع نحو قوله: على ذي قرابتي على أقربائي يعتبر مع ما ذكرنا الجمع حتى ينصرف اللفظ إلى المشى فصاعدًا" (¬١).

القول الخامس: أن يقيد في لفظه جهة القرابة: وهو ظاهر الرواية الثالثة في المذهب الحنفي إذ جاء في المحيط البرهاني ما يفيد ذلك بقوله: لو قال "وقفتُ على قرابتي من قبل أمي وأبي أو على قرابتي من قبل أمي"؛ فهو على ما قال، وتقسم الغلة عليهم على عدد رؤوسهم يستوي فيه من كان من قبل أبيه ومن كان من قبل أمه، ولا تترجح قرابته من قبل أبيه وأمه (¬٢).

القول السادس: القرابة، من هو أقرب الناس لشخص ما من غيره: ظاهر الرواية عن الإباضية، من هو أقرب من غيره، فنقول مثلا: فلان أقرب مني أي درجته أعلى من درجته كالابن والحفيد، والأقرب لا يكون إلا من العصبة (¬٣).

القول السابع: ظاهر الرواية عن الإمامية (¬٤)، والزيدية (¬٥) التوسع في مصطلح القرابة جميع من يعرف بالعادة أنهم من أقرابهم من العصبات والأرحام من الذكور والإناث إلا أن يحدده بلفظ أقرب أقاربي أو أقربهم إلي رحمًا.

القول الثامن: القرابة، هم أبناء الولد وأبناءهم دون أبناء البنات: وهي ظاهر الرواية عن الظاهرية، فمن وقف على عقبه وعلى عقب عقبه أو على زيد وعقبه دخل في لفظه البنات و البنون؛ ولا يدخل في ذلك بنو البنات إذا كانوا ممن لا يخرج بنسب آبائه إلى الواقف (¬٦).

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 2، ص 259 (SanadKitab #308, hlm. urut 695)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.