غرم الفضل. وهذا أعدل الأقاويل إلينا١ وأصحه.
والوجه الرابع: أن يكون ما قال هؤلاء الذين يحتجون بقول علي: ما كان من٢ حيوان رهن، فهو بما فيه، وما كان من٣ سوى ذلك٤، ترادوا الفضل لأن كل رهن رهنه، فحكمه حكم الرهن.
قال إسحاق بن منصور: هذا قول أحمد ابن حنبل.٥
وأما قوله الخامس: فالذين قالوا: إذا هلك الرهن، رجع٦ بماله كله، لأن الرهن كان وثيقة كمعنى الكفالة، ونحوها٧ فهذا